المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب

للتسجيل اضغط هـنـا

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
اصطلاحات المسائل الفرعية في المذهب المالكي
هذه المشاركة رقم 1 ونرجو أن تشاركنا بها في الشبكات الإجتماعية التالية >>>
MosqueHamzaالتاريخ: السبت, 2013-03-23, 0:09 AM | رسالة # 1
ويب ماستر
مجموعة: المدراء
رسائل: 305
جوائز: 0
سمعة: 20
حالة: Offline


اصطلاحات المسائل الفرعية في المذهب المالكي


هذه نبذة من المصطلحات التي انفرد بها المالكية عن بقية المذاهب، لفظاً أو دلالة(1):
- أولاً:
المصطلحات التي انفردوا بها لفظاً:
- المستنكح :
يستخدم هذا المصطلح للموسوس الذي يشك في كل وضوء وصلاة، أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين، بينما لا تجد هذا المصطلح عند المذاهب الأخرى.
- بساط اليمين:
يطلقها المالكية على سببها الذي أثارها.
- الاستئمان:
ويقصدون به بيعاً يتوقف صرف قدر ثمنه لعرفٍ عَلِمَه أحدهما:البائع والمشتري كأن يقول شخص لآخر: بعني بما تبيع به للناس، فيبيع له بناءً على ذلك.
- خيار التروي:
الذي هو خيار الشرط عند غير المالكية من المذاهب.
- المضغوط:
ويعبرون به عن المبيع عليه ماله كرهاً من طرف القاضي لمصلحة الغرماء، فيقولون بيع المضغوط أي المكره، بينما نجد المذاهب الأخرى تعبر عنه بمعناه وهو بيع المكره.
- ما يغاب عليه، وما لا يغاب عليه: ويستخدمونها فيما يضمنه المرتهن مما لا يضمنه، إذا تلف الرهن بيده، ويقصدون بما يغاب عليه ما يمكن إخفاءه عادة، وتغييبه كالثياب والحلي، وما لا يغاب عليه ما لا يمكن إخفاءه عادة، كالحيوان ونحوه. بينما لا نجد هذه العبارة عند المذاهب الأخرى، عندما يتحدثون عن هذه المسألة.

- شركة الذمم:
ويطلقونها على شركة الوجوه عند غيرهم من المذاهب.
- إجارة:
ويطلقونها على المركوب والمسكن والحمام كراء، ويطلقون الإجارة على ماعدا ذلك فيقولون باب الإجارة وباب كراء الرواحل والسفن.
بينما نجد المذاهب الأخرى تستعمل في التبويب باب الإجارة فقط، وإن كانوا يستخدمون كلمة كراء في أثناء الحديث عن أنواع الإجارة المختلفة.

- الاعتصار:
للدلالة على الرجوع في الهبة، بينما نجد المذاهب الأخرى تعبر عنها بالرجوع في الهبة.
- النقل:
للدلالة على الشهادة على الشهادة، بينما نجد المستخدم عند المذاهب الأخرى هو مدلولها، وهو كما سبق: الشهادة على الشهادة.
- شهادة اللفيف:
وتعني عند المالكية شهادة جماعة غير عدول.
- المالكية:
في باب الفرائض، ويقصدون بها مسألة فيها جد وأم وزوج وإخوة لأم وأخ لأب، فيقولون إن مذهب مالك فيها أن الزوج يرث النصف، وأن الأم ترث السدس، وأما الجد فيأخذ الباقي، ويحجب الإخوة لأم ولا يأخذ الأخ للأب شيئاً، وعند زيد بن ثابت يرث الزوج النصف، وترث الأم السدس ويرث الجد السدس، ويأخذ الأخ لأب السدس الباقي تعصيباً ولا يرث الإخوة لأم شيئاً، لأن الجد حجبهم، ومن ثم سموها بالمالكية، لأن مالكاً لم يخالف زيد بن ثابت في شيء من مسائل الفرائض سواها، وأختها، وتوريث الجدة الثالثة.
- أخت المالكية:
وهي مسألة شبيهة بمسألة المالكية السابقة من حيث إن فيها أخاً شقيقاً بدلاً من الأخ لأب، لأن مالكاً حكم فيها بما حكم به في المالكية.
- الغَرَّاء:
لقبٌ يطلقونه على مسألة من مسائل الفرائض، الورثة فيها زوج وأم، وأخت شقيقة أو لأب وجد، فللزوج فيها النصف، وللأم الثلث وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد، مع نصف الأخت ويتقاسمان ما حصل، للذكر مثل حط الأنثيين.
ويعلل المالكية لتسميتها بهذا الاسم بأنها إما أن تكون سميت غراء تشبيهاً بغرة الفرس لشهرتها؛ لكون الأخت لا ترث بالفرض مع الجد إلا في هذه المسألة، أو لأن الجد قد غرَّ الأخت بسكوته عنها حتى فرض لها النصف ثم عاد إليها فقاسمها، فتكون حينئذ من الغرور.
وتعرف هذه المسألة عند غير المالكية بالأكدرية.

- ثانياً:
المصطلحات التي انفردوا بها دلالة:
- المواضَعة:
ويقصدون بها: أن يجعل مع الأمة مدة استبرائها مقبُول خبرُه عن حيضتها، بينما نجد هذا المصطلح عند المذاهب الأخرى، يطلق على البيع مع نقص نسبة معينة عن الثمن الأصلي للمبيع، وهو ما يسميه المالكية وبعض أئمة المذاهب الأخرى الوضيعة.
- العينة:
المالكية يوافقون المذاهب الأخرى في إطلاقه ولكنهم يخالفونهم فيما يصدق عليه.
فيرى المالكية أن بياعات أهل العينة ثلاثة أنواع؛ نوع منها جائز، ونوع مكروه، ونوع محرم:

· الجائز:
فهو أن يطلب الشخص السلعة عند شخص فلا يجدها عنده، فيشتريها الآخر من غير طلب صاحب الحاجة ثم يخبره أنه قد اشتراها له، وأنه يشتريها منه إن شاء، فيجوز له حينئذٍ أن يشتريها منه نَقْداً أو نسيئة بمثل ما اشتراها به أو أقل أو أكثر.
· المكروه:
فهو أن يقول له اشتر لي سلعة وأنا أربحك فيها ولا يسمي الثمن.
· المحرم:
فهو أن يقول له اشتر لي سلعة بكذا، وأربحك فيها كذا إلى أجل، كأن يقول له اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل فإن هذا يؤول للربا، لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودَخل به ويلغي الوسائط.
وأما العينة عند بقية المذاهب التي ترى تحريمها كالحنفية والحنابلة فإنهم يرون أنها بيع سلعة بثمن مؤجل لشخص وشراؤها منه نقداً بثمن أقل مما باعها به عليه ، ومن ثم فلا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى بيع الأثمان متفاضلة وهو محرم.
- الخُلطة:
تطلق عند المالكية اطلاقين مختلفين؛ فيطلقونها في باب الزكاة على اجتماع نصابي نوع نِعم مَالكَيْن فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، وعلى هذا الإطلاق توافقهم المذاهب الأخرى.
ويطلقونها في باب القضاء على: حالة تَرفَعُ بُعْدَ توجُّه الدعوى على المدعى عليه.

الهوامش
(1)باختصار من كتاب: المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته...:470 - 478.

تثبيت: 5331926.jpg (11.4 Kb) · 1468679.gif (158.6 Kb)
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:



اعلن عن موقعك مع AD4arb.com