المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب

للتسجيل اضغط هـنـا

قائمة الموقع
تصويتنا
قيم موقعي
مجموع الردود: 36
إحصائية

المتواجدون الآن: 1
زوار: 1
مستخدمين: 0
طريقة الدخول
الرئيسية » FAQ [ إضافة سؤال ]



بسم الله الرحمن الرحيم و
الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلاو على خير المرسلين و على آله وصحبه أجمعين

من كتاب فقه المرأة المسلمة: قال فقهاء المالكية: لا تؤم المرأة فريضة و لا نافلة لا رجالا ولا نساء، أما الحنفية فقالوا أن إمامتها و صلاتهن خلفها تصح و لكنها تكره تحريما.

من كتاب الخلاصة الفقهية على السادة المالكية: لا تصح الصلاة خلف امرأة و لو اقتدى بها مثلها.

من كتاب دليل السالك لمذهب الإمام مالك: فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى و لو لمثلهما.

من كتاب بداية المجتهد:... اختلفوا في إمامتها النساءَ فأجاز ذلك الشافعي ومنع ذلك مالك، والذين أجازوا إمامتها إنما كان بشرط أن يكن متساويات في المرتبة في الصلاة.

من كتاب الفواكه الدواني على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: ... لا يصح أذان المرأة و لو لنساء. أما الإمامة فقد عزا المالكية حرمتها على المرأة مطلقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة(حسب المؤلف لا حسب ما أورد ابن لأبي زيد القيرواني).

من كتاب الدر الثمين والمورد المعين_(ميّارة الكبرى) من صلى خلف امرأة بطلت صلاته رجلا كان أو امرأة. (هذا على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه).

من كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: و ملخص ما جاء في الموضوع أن السيدة عائشة عندما صلت بالنساء قامت وسطهن لأن مبني حالهن على الستر، إلا أن جماعة النساء مكروهة عندنا (المالكية) و عند الشافعي مستحبة كجماعة الرجال، ويروى في ذلك أحاديث لكن كانت في ابتداء الإسلام ثم نسخت بعد ذلك، ولا يباح للشابات منهن الخروج إلى الجماعات بدليل ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه نهى الشواب منهن الخروج ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام.

من كتاب الأمام للشافعي : أن المرأة تؤم النساء بشرط الوقوف وسط النساء وألا تجهر بصلاتها.

انـتـــهـــــى

- إذن من خلال كل هذه الكتب و غيرها فإن إمامة المرأة و إن أجازها الإمام الشافعي فإنه لم يبح لها بذلك رفع صوت أثناء القراءة للصلاة، أو رفعه لأذان، كما جُعل لها الوقوف بين النساء لا أن تتقدمهن، وهذا أمر لا نقاش فيه.

أما فيما يخص إمامة المرأة للنساء فلم يبلغنا أن النساء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم – كان لهن مواقف كثيرة صلين فيها جماعات إلا قليلا كما رأينا في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، ومنه لا نعرف الظرف الذي أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء فيه الصلاة جماعة دون الرجال، والمعمول به و المشهور عندنا أن النساء كن يصلين خلف الرجال. و المشهور أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قد منع الشابات و هو مَن هو مِن رسول الله منزلة و اتباعا، و لذا أحرى أن نتبع سنة صاحب رسول الله دون مناقشة. و مما يجعلنا أيضا نأخذ بهذا الرأي دون غيره أن الإمام مالك رضي الله عنه، الذي كان يعمل بعمل أهل المدينة و هم أقرب عملا بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد منع إمامة المرأة اقتداء بالجمهور من صحابة رسول الله. فهل يجوز أن يطلب المرء بعد هذا دليلا آخر، لأنه إن لم يعمل بعمل التابعي الذي يعمل بعمل الصحابي الذي لا يعمل إلا بعمل سيد الأنام، فليتصل مباشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى له هذا، و لو تراه تسنى له ذلك المطلب المستحيل ألم يكن رسول الله ليوبخه قائلا: ألم آمركم باتباع أصحابي. الذين شبههم بالنجوم، و أي نجم هو سيدنا عمر رضي الله عنه و عن كل صحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أضاف: نوال عايسي (قرآني)


ما حكم الجمع بين الصلوات في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر؟

الحمد لله والصلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله وبعد:
ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بمنع الجمع في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر حيث أنّ القاعدة عندهم: حيث جاز القصر جاز الجمع وحيث امتنع القصر امتنع الجمع ومعلوم أنّه لا قصر في سفر مسافته أقل من 81 كيلو متر بالاتفاق، وهذا ما تبناه المجلس الإسلامي للإفتاء. ( انظر: نهاية المحتاج ( 2\273 )، دار الفكر، الطبعة الأخيرة، 1404هـ -1984م، تحفة المحتاج ( 1\325 ) دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة الأولى، 1421هـ -2001م، حاشية البيجوري ( 1\396 كشاف القناع ( 1\629، الإقناع لطالب الإنتفاع، 1\150، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1425هـ \ 2004م، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، ( 1\367 ) دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1426هـ، 2005م ).

وخالف المالكية جمهور الفقهاء حيث أجازوا الجمع دون القصر في السفر القصير ولكن فصّلوا بذلك واشترطوا شروطا دقيقة، فمن أراد أن يأخذ بقولهم فلا بدّ من تحقق شروطهم وإلاّ فيحرم عليه الجمع، وإليك تفصيلهم وشروطهم:

الحالة الأولى: إذا كان المسافر نازلاً عند الزوال ( وقت الظهر ) وليس سائراً ففي هذه الحالة ينظر:
أ.إذا كان ينوي عند رحيله أن يستمر في السير إلى ما بعد الغروب فإنّه يجوز له أن يصلّي العصر مع الظهر في وقت الظهر.
ب. إذا كان ينوي عند رحيله أن يستمر في السير إلى ما قبل الاصفرار فلا يجمع بل يصلّي الظهر قبل ارتحاله ويؤخر العصر وجوباً لنزوله فيوقعها في وقتها ولكن لو فعلها أجزأت مع الحرمة وينبغي إعادتها في الوقت . ( انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل ، المجلد الثاني ، ص 67 ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع وانظر : حاشية العدوي على الخرشي، 2\67 وانظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج1\ص489) .

ج.إذا كان ينوي النزول بعد الإصفرار وقبل الغروب فعندها يخيّر في صلاة العصر بين أن يصليها مع الظهر في وقت الظهر بعد الزّوال جمع تقديم أو يصليها في الوقت الذّي نواه بعد إصفرار الشمس وقبل غروبها وهو الوقت الضروري لها فيصليها منفردة لا مجموعة مع الظهر. (انظر: الخرشي على مختصر سيدي خليل ( 2\67 وانظر الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج1\ص489).
الحالة الثانية: إذا كان المسافر سائراً عند الزّوال : فإنّه يُنظر:

أ.إذا نوى النزول عند الإصفرار جاز له جمع التقديم وجمع التأخير وخيّر في ذلك (انظر: الفقه المالكي وأدلته، 1\310 ).

ب.إذا نوى النزول قبل الإصفرار أخّر الظهر إلى وقت العصر وجمع بينهما جمع تأخير وإن صلّى كل واحدة في وقتها جاز ذلك، وذلك بان يجمعهما جمعاً صورياً بأن يؤخّر الظهر إلى آخر وقتها ويقدّم العصر إلى أول وقتها فينزل ويصليهما جميعاً وإن صلاهما جمع تقديم أجزأ مع الحرمة، وذلك بأن ينزل عند الزوال فيجمع بينهما في وقت صلاة الظهر وندب له إعادة العصر في وقتها الإختياري (انظر: الخرشي على سيدي خليل ( 2\67 وانظر: الخرشي، 2\68 والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" (1\488)، طبعة دار المعارف انظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 ) .

ج. إذا نوى النّزول بعد الغروب جمع جمعاً صورياً وذلك بأن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها الإختياري ويقدّم العصر إلى أول وقتها الإختياري. ( انظر: الخرشي على سيدي خليل ( 2\67 وانظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك" (1\488)، طبعة دار المعارف وانظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

الحالة الثالثة: الجمع بين المغرب والعشاء بسبب السفر القصير عند المالكية :وله صورتان :

الصورة الأولى: إذا كان المسافر نازلاً عند الغروب وليس سائراً كأن حلّ عليه وقت المغرب وهو نازل ، فله ثلاثة أحوال:

أ.الحالة الأولى: إذا نوى النزول بعد الفجر عند ارتحاله فإنّ له أن يجمع جمع تقديم (انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489)

ب.إذا نوى النّزول في الثلث الأول من الليل صلّى العشاء في وقتها وجوباً ( انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489) .

ج. إذا نوى النّزول بعد الثلث الأول من الليل وقبل الفجر خيّر في العشاء في أن يقدمها ويجمعها مع المغرب في صلاة المغرب جمع تقديم أو يؤخرها ويجمعها مع المغرب جمع تأخير. ( انظر: الخرشي ( 2\69 وانظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1\489)

الصورة الثانية: إذا كان المسافر سائراً عند الغروب وليس نازلاً وذلك بأن حلّ عليه وقت المغرب وهو سائر وله ثلاث حالات:

أ.إذا نوى النّزول بعد مضي الثلث الأول من الليل وقبل الفجر جمعَ جمع تأخير بأن يؤخر المغرب إلى العشاء وجاز له جمع التقديم إذا هو نزل ثمّ صلّى المغرب ثمّ العشاء [انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 1\489، دار المعارف ، وانظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

ب. إذا نوى النّزول بعد الفجر : فإنّه يجمع جمعاً صورياً.
[انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، 1\489، دار المعارف ، وانظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 ) .
ج.إذا نوى النّزول قبل مضي الثلث الأول من الليل أخر العشاء وجوباً: ( انظر : الفقه المالكي وأدلته ، 1\310 )

بناء على ما سبق يتضح أنّ جمهور الفقهاء على منع الجمع فيما دون مسافة القصر خلافا للمالكية حيث اشترطوا دقيقة وشديدة، فمن أراد أن يأخذ بقولهم فلا بدّ من أن يحقق شروطهم وإلاّ فلا يجوز أن يجمع، ونذكّر الأخوة والأخوات بأنّ الصلاة عهد بين المسلم وربّه وأمانة عظيمة فلا بدّ أن نحتاط بأدائها على أتمّ وجه وأكمل حال، فالجمع بأحسن أحواله ليس مندوبًا ولا مستحبًا هذا إن تحققت شروطه، فما بالك إن لم تتحقق شروطه!!

والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء


أضاف: قرآني (قرآني)



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
1. لقد ثبتت حرمة الربا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
أ. قال الله تعالى : { وأحل الله البيع وحرّم الربا }. [ البقرة : 275 ].
ب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: ( الشرك بالله، ... وأكل الربا... ). [ رواه البخاري ].
- روى الإمام أحمد عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية ). [ قال الحافظ المنذري: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح ] .
- عن علي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وشاهده وكاتبه .. ". [ رواه النسائي ].
ت- أجمعت الأمة على حرمة الربا.
2. أما ما يتعلق بأخذ أموال الربا من المصرف ( البنك): فإنه لا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، إذا كان الهدف أن يتملكه صاحبه وينتفع به على أي ضرب من الضروب – لا لنفسه ولا لأهله – ، كضريبة التلفاز، وتحسين الأراضي، ومخالفات السير، أو يسد ديناً من ديونه ، أو كل ما تفرضه الدولة على المواطن من قوانين تلزمه بإعطاء جزء من ماله لها، سواء كانت الدولة مسلمة أو كافرة، لما أوضحته من أدلة تحرم ذلك بدون تفريق أو استثناء.
أما إذا أخذت أموال الربا من المصرف ( البنك ) على سبيل التخلص منها، دون أن ترجع بأدنى فائدة من النفع على صاحبها ، فهذا جائز ولا حرج فيه.
3. المخارج الشرعية في صرف أموال الربا:
أ- قال العلامة الفقيه مصطفى الزرقا – رحمه الله تعالى – في فتاويه ص583: "... بأن من له نقود في البنك فإني أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بفوائدها أن يأخذ صاحبها ما يحسبه البنك عليه من فوائد، فيعطيها للفقراء ".
ب- قال العلامة الفقيه يوسف القرضاوي – حفظه الله تعالى – في كتابه " فتاوى معاصرة " ج2 ص410- 411: "... أما المشروع في هذا المقام ، فهو دفع هذه الفوائد –ومثلها كل مال من حرام – في جهات الخير، كالفقراء والمساكين، واليتامى وابن السبيل، والجهاد في سبيل الله، ونشر الدعوة إلى الإسلام، وبناء المساجد والمراكز الإسلامية، وإعداد الدعاة الواعين، وطبع الكتب الإسلامية، وغير ذلك من ألوان البر، وسبل الخير ".
خلاصة القول:
لا يجوز لك بأي حال امتلاك الفوائد الربوية، والانتفاع بها على أي وجه من الوجوه، ويجب الإسراع في التخلص منها وصرفها إلى مصالح المسلمين المختلفة، وليس لك ثواب الصدقة في ذلك، وإنما تثاب من ناحيتين أخريين:
الأولى : التخلص من المال الحرام، والقذف به بعيداً عنك، ليبقى مالك حلالاً طاهراً، وحياتك منزهة عن هذا الحرام.
الثانية: أنك بهذا الفعل كنت وسيطاً في نقل المال " الفوائد الربوية " من المصرف ( البنك ) إلى جيوب الفقراء، خاصة إذا كان المصرف يتولاه جهة غير مسلمة، فبهذا تكون قد ساهمت في انتزاع هذا المال من أيدي غير مسلمة وجعلها في قبضة مصالح المسلمين.
أضاف: قرأني (قرآني)


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

آفة كثير من الخطباء في مساجدنا أنهم ( حاطبو ليل ) ¡ فهم يأخذون الأحاديث من أي كتاب وجدوه ¡ أو من مقال قرؤوه ¡ أو من أي متحدث سمعوه . دون أن يكلفوا أنفسهم معرفة مصدر الحديث ¡ ومن أخرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ¡ ومن رواه من الصحابة . وما قيمته من حيث الصحة ¡ والضعف ¡ والقبول ¡ والرد . وهل يصلح للاستشهاد به في هذا الموضع أو لا يصلح ¡ وهل يليق ذكره لكل الناس بكل مستوياتهم أو هو لا يليق إلا بالخاصة .
إن كثيراً من الخطباء بل أكثرهم يعتمدون على كتب الوعظ والتصوف . وهي تجمع الغث والسمين ولا تمحص ما تنقله . وكذلك معظم كتب التفسير . وكثيراً ما حضرت خطباً للجمعة في بعض المساجد في بلاد شتى فأصدم بعدد من الأحاديث تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي مردودة سنداً مرفوضة متناً ومعنى .
وقد ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله في ( فتاواه الحديثيه ) : وجوب الإنكار على الخطباء الذين يذكرون الأحاديث دون إضافتها إلى مخرجيها ¡ بل والحيلولة بينهم وبين المنابر حتى لا يفسدوا على الناس دينهم .
على أن نسبة الحديث إلى كتاب من كتب الحديث فيما عدا الصحيحين لا يعني أن الحديث صحيح أو حسن ¡ ما لم ينص على ذلك إمام معتبر من فرسان الحديث ونقاده وإلا فقد يوجد فيها الضعيف والضعيف جداً والموضوع .
وتساهل بعض العلماء في رواية الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ¡ وفضائل الأعمال ليس على إطلاقه فهو مشروط بشروط ذكرها المحققون من العلماء هي :
1- ألا يكون الحديث ضعيفاً جداً .
2- وأن يكون مندرجاً تحت أصل كلي من أصول الشرع .
3- وألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط .
4- وألا يقول فيه قال رسول الله – بصيغة الجزم – بل يذكر صيغة تدل على التضعيف مثل : روي وحُكي ونحوها .
إن الشروط التي اشترطها الذين أجازوا رواية الضعيف في الترغيب والترهيب والرقائق ونحوها لم تراع – للأسف – من الناحية العلمية فأكثر الذين يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق لا يميزون بين الضعيف وشديد الضعف ¡ ولا يدققون في أن يكون الحديث مندرجاً تحت أصل شرعي ثابت بالقرآن أو بصحيح السنة بل ربما يغلب عليهم الشغف بما كان فيه إثارة وإغراب ¡ ولو كان منكراً شديد النكارة أو تلوح عليه دلائل الوضع .

والله تعالى أعلى وأعلم
أضاف: قرآني (قرآني)


الجواب:
لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون أكثر من مرة في سفر واحد.ومن أراد أن يكرر العمرة عليه أن يخرج إلى الميقات الذي حدده رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ويُحرم منه ثم يعتمر ففي هذه الحالة لا مانع من تكرار العمرة إذا كانت من الميقاات. هذا إن كانت العمرة عن نفسه.
أما إذا أراد أن يعتمر عن غيره المتوفى أو المريض العاجز عن آداء المناسك، فلا حرج أن يحرم من مسجد عائشة بالتنعيم. وهذا لأمر النبي صلّى الله عليه وسلّم السيدو عائشة أن تحرم من التنعيم وذلك تخفيفا على المسلمين ولا مانع أن يكرر العمرات عن غيره من التنعيم بشرط إن كان ذكرا أن يترك بين العمرة والعمرة أياما لينمو بعض الشعر، ليتم حلقه بعد الانتهاء من العمرة.
والله أعلم.

أضاف: نوال عايسي (قرآني)


بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وصحبه وسلم تسليما مزيدا

لا تعارض بين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، وقوله صلى الله عليه وسلم : "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه" :

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : في كتابه ( كيف يجب علينا أن نفسر القرءان الكريم ) :

هناك من يقول: إذا عارض الحديث آية من القران، فهو مردود. مهما كانت درجة صحته، وضرب مثالاً لذلك بحديث "إن الميت ليُعذب ببكاء أهله عليه"1، واحتج بقول عائشة في ردها الحديث بقول الله

عزوجل {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، فكيف يُرد على من يقول ذلك؟

ارد هذا الحديث هو من مشاكل رد السنة بالقران وهو يدل على انحراف ذلك الخط.

أما الجواب عن هذا الحديث – وأخص به من تمسك بحديث عائشة رضي الله عنها فهو:

أولاً: من الناحية الحديثية: فإن هذا الحديث لا سبيل لرده من الناحية الحديثية لسببين اثنين:

الأول: أن جاء بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما.

الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنه لم يتفرد به، بل تابعه على ذلك عمر بن الخطاب وهو وابنه لم يتفردا به، فقد تابعهما المغيرة ن شُعبة، وهذا مما يحضرني في هذه الساعة بأن هذه الروايات عن هؤلاء

الصحابةالثلاثة رضي الله عنهم في الصحيحين.

أما لو أن الباحث بحث يحثاً خاصاً في هذا الحديث فسيجد له طرقاً أخرى، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة الأسانيد فلا تُرد بمجرد دعوى التعارض مع القران الكريم.

ثانياً: من الناحية التفسيرية: فإن هذا الحديث قد فسره العلماء بوجهين:الوجه الأول: أن هذا الحديث إنما ينطبق على الميت الذي كان يعلم في قيد حياته أن أهله بعد موته سيرتكبون مخالفات شرعية، ثم لم ينصحهم ولم يوصهم أن لا يبكوا عليه، لأن البكاء يكون سبباً لتعذيب الميت.

و"ال" التعريف في لفظ "الميت" هنا ليست للاستغراق والشمول، أي: ليس الحديث بمعنى أن كل ميت يُعذب ببكاء أهله عليه، وإنما "ال" هنا للعهد، أي: الميت الذي لا ينصح بألا يرتكبوا بعد وفاته ما يخالف

الشرع، فهذا الذي يعذب ببكاء أهله عليه، أما من قام بواجب النصيحة، وواجب الوصية الشرعية بألا ينوحوا عليه، وألا يأتوا بالمنكرات التي تُفعل خاصة في هذا الزمان، فإنه لا يُعذب , وإذا لم يُوص لم ينصح عُذب.

هذا التفصيل هو الذي يجب أن نفهمه من التفسير الأول لكثير من العلماء المعروفين والمشهورين، كالنووي وغيره، وإذا عرفنا هذا التفصيل، وضح ألا تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

وِزْرَ أُخْرَى} ]فاطر:18[، إنما يظهر التعارض فيما لو فُهم أن "ال" في لفظ "الميت" إنما هي للاستغراق والشمول، أي: كل ميت يُعذب، حينئذٍ يُشكل الحديث ويتعارض مع الآية الكريمة، أما إذا عرفنا المعنى الذي

ذكرناه آنفا، فلا تعارض ولا إشكال، لأن الذي يُعذب إنما يُعذب بسبب عدم قيامه بواجب النصح والوصية، هذا الوجه الأول مما قيل في تفسير هذا الحديث لدفع التعارض المدعي.
أضاف: نوال عايسي (قرآني)

$
IMAGE2$

حكم صلاة الجمعة للمسافر

يحتار كثير من السياح في حكم صلاة الجمعة عليهم وهل يلزمهم أداؤها مع أهل البلد أو لا؟ ولتوضيح ذلك يقال:
قال ابن عبد البر: "أجمع علماء الأمة أن الجمعة فريضة على كل حر بالغ ذكر يدركه زوال الشمس في مصر من الأمصار وهو من أهل المصر غير مسافر" (الاستذكار 2/56).
أحوال المسافر مع صلاة الجمعة:
الإنسان على ثلاثة أحوال من حيث السفر عند المذاهب الأربعة:
1- مسافر: وهو من ينتقل ويجد به السفر وليس مقيمًا ولا نازلاً ببلد معين، أوأقام ببلد إقامة لا تقطع عنه أحكام الترخص بالسفر؛ كقصر الصلاة ونحوها، وقد اختلف أهل العلم في تحديد قدر الإقامة التي لا تقطع أحكام الترخص على أقوال(انظر: متى ينقطع الترخص بالسفر؟) وما عليه جمهور أهل العلم أنه إن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر صار مقيماً وألحق بالقسم الثاني.
2- مقيم: هو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر، ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له.
3- مستوطن: وهو من يسكن بلداً ونيته البقاء فيها كوطن دائم له، سواء كان من أهلها أصالة، أو من القادمين إليها.
المسافر:
أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجب إقامتها على المسافرين.
قال ابن هبيرة: "واتفقوا على أن الجمعة لا تجب على صبي ولا عبد ولا مسافر ولا امرأة، إلا رواية عن أحمد في العبد خاصة" (اختلاف العلماء 1/152).
وقال ابن عبد البر: "وأما قوله: (ليس على مسافر جمعة) فإجماع لا خلاف فيه" (الاستذكار 2/36).
وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سافر مراراً، ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة أنه صلى الجمعة.
قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مرّ به في أسفاره جُمَعٌ لا محالة، فلم يبلغنا أنه جَمَّع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدلّ ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم" (الأوسط 4/20).
واختلفوا في صحتها من المسافرين إذا صلوها بأنفسهم وليس معهم غيرهم من أهل البلاد، وجمهور أهل العلم على عدم انعقادها وصحتها.

ولكن هل تجب عليهم الجمعة إذا سمعوا النداء تبعاً لغيرهم؟
1- ذهب جماهير أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة أنها لا تجب عليهم ولو سمعوا النداء؛ لأنهم غير مخاطبين به, وحكى بعضهم الإجماع عليه (انظر: البحر الرائق 2/151, الشرح الصغير 1/494, المجموع 4/485, مطالب أولي النهى 1/758).
2- وذهب الظاهرية إلى وجوب الجمعة على من سمع النداء ولو كان مسافراً، ويروى عن الأوزاعي والزهري (المحلى 3/252).
أدلتهم:
1- عموم قول الله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه{, ولا يخرج منه المسافر إلا بدليل.
يجاب عليه أن الدليل على إخراج المسافر هو الإجماع على أن لا جمعة عليه, والدليل الثابت من استقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره من عدم إقامته للجمعة.
2- بعض الآثار المحتملة:
• عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنهم كتبوا إلى عمر، يسألونه عن الجمعة، فكتب: "جمّعوا حيث كنتم" (ابن أبي شيبة 5068).
وهذا يحمله الجمهور (غير الحنفية) على القرى, وهو فهم السلف له، فقد بوّب ابن أبي شيبة للأثر: من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها، وقد روي أن الذين سألوه كانوا في البحرين.
• سئل سعيد بن المسيب: على من تجب الجمعة؟ فقال: "على من سمع النداء" (ابن أبي شيبة 5075).

وهذا يحمل على المسافة التي تجب فيها الجمعة, وبوب ابن أبي شيبة: من كم تؤتى الجمعة؟.
والراجح أنه لا يجب على المسافرحضور الجمعة حتى ولو سمع النداء، ولكن الأفضل والأكمل في حقه حضورها كما هو مذهب جماهير أهل العلم.
ومما يستدل به على ذلك:

1- أن هذا مسافر، والمسافر لا جمعة عليه بالإجماع.
2- ما روي عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقيمون في سفرهم فلا يجمّعون, ومنه ما روي عن الحسن: "أن عبد الرحمن بن سمرة شتّى بكابل شتوة أو شتوتين، لا يجمِّع ويصلي ركعتين", وعنه: "أن أنس بن مالك، أقام بنيسابور سنة أو سنتين، فكان يصلي ركعتين ثم يسلم، ولا يجمع", وعن إبراهيم قال: "كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة، أو نحو ذلك، يقصرون الصلاة، ولا يجمعِّون" (ابن أبي شيبة 5099-5101). وهي آثار محتملة لسماعهم للنداء.
3- عدم وجود نص خاص على وجوبها على المسافر, فيبقى على الحكم الأصلي للمسافر وهو عدم الوجوب.
4- الاستدلال باستقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله.
قال ابن المنذر: "ومما يحتج به في إسقاط الجمعة عن المسافر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر به في أسفاره جمع لا محالة، فلم يبلغنا أنه جمع وهو مسافر، بل قد ثبت عنه أنه صلى الظهر بعرفة وكان يوم الجمعة، فدل ذلك من فعله على أن لا جمعة على المسافر؛ لأنه المبين عن الله عز وجل معنى ما أراد بكتابه، فسقطت الجمعة عن المسافر استدلالاً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كالإجماع من أهل العلم".
ثم ناقش رحمه الله ما روي عن السلف مما يخالف ذلك فقال: "لأن الزهري مختلف عنه في هذا الباب، وحكى الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري أنه قال: لا جمعة على المسافر، وإن سمع المسافر أذان الجمعة وهو في بلد جمعة فليحضر معهم. قال أبو بكر: وقوله (فليحضر معهم) يحتمل أن يكون أراد استحبابًا، ولو أراد غير ذلك كان قولاً شاذًا خلاف قول أهل العلم، وخلاف ما دلت عليه السنة" (الأوسط 4/20).

ولكن هل تجزئهم عن الظهر إذا صلوها مع أهل بلد يصلون الجمعة؟

تجزئهم وتصح منهم إذا صلوها مع أهل بلد أو قرية يصلون الجمعة إجماعاً.
قال ابن قدامة: "(وإن حضروها أجزأتهم) يعني تجزئهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافا" (المغني 2/253).
وقال الخطيب الشربيني الشافعي: "صحت جمعته بالإجماع؛ لأنها إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم، فأصحاب العذر بطريق الأولى، وإنما سقطت عنهم رفقًا بهم، فأشبه ما لو تكلف المريض القيام" (مغني المحتاج 1/537).
المقيم غير المستوطن:
وهو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر، ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله،ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً له,كمن يمكث سياحة في مدينة واحدة فترة طويلة من الزمن تزيد عن أربعة أيام (انظر: الإقامة التي تقطع رخص السفر).
وقد اختلف أهل العلم في وجوبها في هذه الحالة على قولين،والمعتمد في المذاهب الأربعة وجوب الجمعة عليه،ولزوم إجابة نداء الجمعة على النحو التالي:
الحنفية: تجب عليه الجمعة, وتنعقد به (أي يكمل العدد الواجب لصلاة الجمعة). (البحر الرائق 2/151-164, الدر المختار 2/162).
• الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): تجب عليه بغيره لا بنفسه, أي: تجب تبعًا لا استقلالاً, فتجب عليه إن كمل العدد الذي تجب عليه الجمعة من المستوطنين, فلا يكون هو المكمل لهم؛ لأنه لا تنعقد به (شرح الخرشي 2/81, المجموع 4/503, كشاف القناع 2/23).
قال ابن قدامة: "إذا أجمع المسافر إقامة تمنع القصر، ولم يرد استيطان البلد كطلب العلم، أو الرباط، أو التاجر الذي يقيم لبيع متاعه، أو مشتري شيء لا ينجز إلا في مدة طويلة، ففيه وجهان: أحدهما، تلزمه الجمعة؛ لعموم الآية، ودلالة الأخبار التي رويناها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها إلا على الخمسة الذين استثناهم، وليس هذا منهم.
والثاني: لا تجب عليه؛ لأنه ليس بمستوطن، والاستيطان من شرط الوجوب، ولأنه لم ينو الإقامة في هذا البلد على الدوام، فأشبه أهل القرية الذين يسكنونها صيفًا ويظعنون عنها شتاء، ولأنهم كانوا يقيمون السنة والسنتين لا يجمعون ولا يشرقون، أي لا يصلون جمعة ولا عيدًا. فإن قلنا: تجب الجمعة عليه فالظاهر أنها لا تنعقد به" (المغني 2/252).
هل يؤم المسافر في صلاة الجمعة:
كثيراً ما يطلب من أهل الفضل والعلم من المسافرين الزائرين لبلد ما أن يؤموا الناس في صلاة الجمعة, فما حكم ذلك؟
اختلف أهل العلم في ذلك, ويمكن تقسيمهم إلى أحوال:
1- المسافر الذي يقصر الصلاة:
• وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة إمامته (رد المحتار 2/155, المجموع 4/250).
• وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم صحتها.(حاشية الدسوقي 1/377, المغني 2/253).
2- المقيم وهو المسافر الذي سيبقى أربعة أيام فأكثر:
• وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة إمامته (رد المحتار 2/155,حاشية الدسوقي 1/377، المجموع 4/250).
• وقال الحنابلة لا تصح إمامته لعدم الاستيطان, ولئلا يصير التابع متبوعًا؛ لأنه إنما وجبت عليه تبعا لغيره. (كشاف القناع 2/23, المغني 2/253).
والراجح صحة إمامته في الجمعة سواء كان مسافراً أو مقيماً - ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه – فيصح إمامة المتنفل بالمفترض، كما ثبت ذلك في قصة معاذ رضي الله عنه.
وينبه إلى اشتراط أن يتم العدد في الجمعة بغير الإمام المسافر أو المقيم؛ لأن الجمعة لا تنعقد به (وانظر: مغني المحتاج 1/548)، وأقل عدد لإقامة الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم ثلاثة (انظر:دليل المبتعث الفقهي ص 99).

أضاف: نوال عايسي (قرآني)



[c]س) ما تقول في رجل صحيح سليم صلى صلاة الفريضة بدون ركوع ولا سجود ، واكتفى بالإيماء .. وليس عليه شيء ؟


ج) إنه رجل ركب السفينة في البحر وخاف السقوط من البحر أو خاف دوار البحر إن هو قام وركع وسجد فاكتفى بالإيماء.

س) من المعلوم أن من سها في صلاته فإن السهو يجبر بسجود السهو ، فما تقول في رجل سها في صلاته ولم يجز له سجود السهو ؟


ج) هذا يكون في صلاة الجنازة التي لا يشرع فيها سجود ولا ركوع .

س) ما قولك في طائر ينهى عن قتله في الحل والحرم ؟

ج) ذاك هو طائر الهدهد ، المنهي عن قتله في الحل والحرم

س) ما تقول في رجل صلى الظهر متوجها إلى جهة الشرق ، ثم صلى العصر متوجها إلى الغرب ولم يسافر ، ثم صلى المغرب متوجها جهة الجنوب ، وصلاته كلها صحيحة ؟


ج) هذا الرجل يصلي حول الكعبة المشرفة فإنه يتوجه إلى الكعبة في صلاته وينتقل من مكان إلى آخر حول الكعبة في المسجد الحرام .

س)ما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه.

ج) ذلك هو كيد النساء (إنه من كيدكن * إن كيدكن عظيم) سورة يوسف 28.

س) حلف رجل يصوم ألا يصوم رمضان فكيف يفعل ؟


ج) يكفِّر عن الحلف ...

س) من المعلوم أن ما فاتته صلاة فإنه يقضيها كما هي من غير زيادة في عدد ركعاتها فما تقول في رجل صلى صلاة قضاء بزيادة ركعات عن الصلاة الفائتة؟

ج) هذا رجل فاتته صلاة الجمعة أو فسدت عليه ، فإنه يقضيها ظهرا أربع ركعات بدلا من الجمعة التي هي ركعتين.

س) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنما جعل الإمام ليؤتم به ) .. فيجب على المأموم متابعة الإمام ..

ما القول في مأموم لا يتابع الإمام وإنما يتابع مأموما مثله ؟

ج) هذا المأموم يصلي في مكان لا يرى فيه ولا يسمع الإمام وإنما يسمع صوت المبلغ أو المسمُّع ، فإنه حينئذ يعتمد في أفعال الصلاة على المبلغ الذي هو مأموما مثله .

س) ما تقول في عبادة إذا فعلتها ، لم يفعلها في نفس الوقت أحد من العالم غيرك حتى الياباني و الأوربي و الأمريكي المسلمين لا يمكنهم فعلها حتى تنتهي منها .. فإذا انتهيت منها فإنه يستطيع غيرك فعلها ، ولا يتمكن اثنان من فعل هذه العبادة في نفس الوقت ؟

ج) هذه العبادة هي تقبيل الحجر الأسود ، فإنه لا يستطيع اثنان تقبيله في آن واحد .

س) قال رجل لامرأته وكانت تسبح في النهر : إن خرجت من هذا الماء فأنت طالق .


فكيف تخرج من النهر بدون وقوع الطلاق ؟

ج) قيل تخرج بعد فترة ولا يقع الطلاق .. لأن ماء النهر جاري .. فماء النهر الذي كانت فيه زال بالجريان .

س) من المعلوم أنه لا تجوز صلاة الجنازة على الميت من غير المسلمين .. فما تقول في غير المسلمين يصلى عليهم ؟

ج) هذا الأمر عند اختلاط المتوفين من المسلمين والكفار ، ولم يتميز المسلمون من غيرهم فإنه يصلى على الجميع وينوى بالصلاة على المسلمين .

س) من المعلوم أنه يجب على الابن الإنفاق على والده ، وإعطائه من الزكاة إن كان فقيرا ، فما تقول في أب يجب له النفقة ولا يجوز إعطاؤه من الزكاة ؟

ج) هذا إذا كان الأب كافرا فإن ولده المسلم ينفق عليه ، ولكن لا يعطيه من الزكاة.

س) ما هو الشيء الذي خلقه تعالى واستنكره ؟

ج هو صوت الحمار قال تعالى : (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) لقمان 19

س ) ما الذي بعثه الله تعالى وليس من الإنس والجن ؟

ج) هو الغراب قال تعالى (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض) المائدة 31

س ) أوحى الله إليه وليس من الإنس ولا من الجن ؟

ج) النحل .. قال تعالى (وإذ يوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا) .

س) من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل ، فما تقول في رجل عليه جنابة ، فانغمس في الماء ومع ذلك لم يطهر من الجنابة ؟

ج) هذا رجل وقع في الماء ولم يقصد ومع أن جسده تعمم بالماء فإنه لا ترفع عنه الجنابة ، لأنه لم ينوِ رفع الحدث . فإن الواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر.

س) من الذي أوحى الله إليه من الإنس ولم يكن من الرجال وليس من الرسل ؟

ج) أم موسى رحمها الله .. (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت علي فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)

س) من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام ، فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟

ج) هذا المأموم يصلي في الحرم الشريف ، وكانت الكعبة شرفها الله تعالى بين المأموم والإمام .

س) تعلم أن المرأة إذا نشزت (أي خرجت عن طاعة زوجها) فإنها تسقط نفقتها . ما تقول في زوجة ناشز تجب لها النفقة؟

ج) هذه امرأة حامل ، والحامل لا تسقط نفقتها بالنشوز.

س)من المعلوم أن القراءة يوم الجمعة تكون جهرية فما تقول في إمام أسرَّ في قراءته يوم الجمعة وليس ساهيا وصلاته أصح ؟

ج) هذا يكون في يوم عرفة الموافق يوم جمعة فإنها تصلى ظهرا وليس جمعة وهنا تكون صلاته سرية .

س) ما هي الأم التي لم تلد ؟

ج) هي أم القرى .

س) ما تقول في مأموم ركع وإمامه ساجد وليس عليه شيء وصلاته صحيحة ؟

ج) هذا إذا سجد الإمام سجدة تلاوة وظن المأموم أنه ركع فركع وعند قيام الإمام من السجود فإن المأموم يتابع معه بقية الصلاة ولا شيء عليه .

س) ما القول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد ، فلما مات عنها هذا الرجل لم يكن لها نصيب من التركة ، وإنما كانت من نصيب أولاها فقط ؟

ج) هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم ، وعلى ذلك فإن الزوجة لا ترث زوجها المسلم وهي غير مسلمة.

س) ما تقول في رجل أصابت ثيابه نجاسة كثيرة ، ومع ذلك صحت صلاته وليس عليه إعادة ؟

ج) ذلك هو ماء المطر الذي في الطرقات المختلطة بالنجاسة لا يضر المصلي ثوبه وبدنه.

س) ما هي الأم التي لم تولد ؟

ج) هي حواء ..

س) عن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء .. فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء ؟

ج) هذا رجل مسافر ، صلى المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر .

س) من المعلوم أن الصلاة السرية لا يجوز الجهر فيها بالتلاوة ، فما تقول في إمام جهر في صلاة الظهر بالتلاوة وليس ساهيا وصلاته صحيحة ؟

ج) هذا إمام قرأ آية فيها سجدة وأراد السجود فإنه والحالة هذه يجهر بالآية ليُعلم من خلفه من المأمومين ويسجدوا متابعة له .


س) تعلم أن أي عبادة يشترط فيها النية ، فما تقول في عبادة دخل فيها شخص بدون نية ، وصحت عبادته ؟


ج) هذا هو الشخص الصغير الذي لا يميز فإن وليه ينوي عنه عند رغبته في الحج أو العمرة عن هذا الصغير وهذه عبادة صحيحة من هذا الصغير .


س) من المعلوم أنه يسن لمن دخل المسجد أن يصلي تحية المسجد ، فما تقول في رجل يسن له الشروع في عبادة أخرى غير هذه السنة عند دخوله المسجد ؟


ج) هذا رجل دخل المسجد الحرام محرما بحج أو بعمرة ، فإنه يبدأ في الطواف ويترك تحية المسجد .

س) في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع ، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان .

ج) ذلك صائم معتكف ، فإنه يحرم على المعتكف الجماع (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ).

س) من المعروف أن الكلب نجس وإذا لحس الإنسان تنجس من المرء ما لُحس منه . وحدث أن كان رجل يصلي فاقترب منه كلب ولحس رجله .. ومع هذا أتم الرجل صلاته وصلاته صحيحة ولم تتنجس رجل المصلي.. فكيف حصل هذا؟

ج) لقد لحس الكلب رجل نفسه ولم يلحس رجل المصلي .

س) رجل أكل تمرا مع زوجته وكانا يضعان النوى في مكان واحد ثم حلف على زوجته أن تعزل نوى تمره عن نوى تمرها فماذا تفعل ؟

ج) تلقي جميع النوى مفرقا كله فيتفرق نوى الزوج عن نوى الزوجة .

[/c]
أضاف: نوال عايسي (قرآني)


حكم صبغ الشعر باللون الأحمر والأصفر
هل يجوز صبغ شعر الرجل باللون الأحمر أو الأصفر وما الألوان الممنوعة, وبالنسبة للشباب الذين لم يشب شعرهم هل يجوز ذلك للزينة فقط لا غير وماذا عن الشاب لو استحضر نية الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبغ رغم عدم وجود الشيب هل يؤجر على ذلك ؟.

الحمد لله

أولاً :

يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب ، ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/168) السؤال التالي :

( رأيت بعض الناس يستعملون مواد تغير لون الشعر سواء تجعله أسود أو أحمر، ورأيتهم يستعملون مواد أخرى تجعل الشعر المجعد ناعما، فهل يجوز من ذلك شئ ، وهل الشباب مثل الشيوخ في الحكم ؟

فأجابت اللجنة : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : تغيير الشعر بغير السواد لا حرج فيه ، وكذلك استعمال مواد لتنعيم الشعر المجعد ، والحكم للشباب والشيوخ في ذلك سواء ، إذا انتفت المضرة وكانت المادة طاهرة مباحة . أما التغيير بالسواد الخالص فلا يجوز للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد ".

وبالله التوفيق ) انتهى.

والحديث المذكور رواه مسلم (2102) .

ومما يدل أيضا على المنع من الصبغ بالسواد ، ما رواه أبو داود (4212) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ويدل على جواز الخضاب بالأحمر والأصفر ما رواه أبو داود (4211) عن ابن عباس قال : مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما أحسن هذا . قال فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا ، ثم مر آخر قد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كل ه" والكلام في هذا الحديث عن تغيير الشيب بلون آخر لا عن مطلق الصبغ ولو من غير شيب .

والحديث قال عنه الألباني في مشكاة المصابيح : جيد.

ثانياً :

ينبغي التنبّه إلى القاعدة العامة في أمر الزينة وغيرها ، أنه يمنع منها ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .

ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صورة من صور الصبغ المسؤول عنها إلى التأكد من كونها ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين واللاعبين ونحوهم .

كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التميُّع والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله . (البخاري 5435)

ثالثا :

أما بالنسبة لصبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لشعره فقد اختلف في كونه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خضب شعره أم لا ، قال ابن القيم رحمه الله : ( واختلف الصحابة في خضابه فقال أنس : لم يخضب ، وقال أبو هريرة : خضب ، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال : رأيت شعر رسول الله مخضوبا ، قال حماد : وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال : رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوب .

وقالت طائفة : كان رسول الله مما يكثر الطيبَ قد احمر شعره فكان يُظن مخضوبا ولم يخضب . وقال أبو رِمثة : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال أهذا ابنك ؟ قلت نعم أشهد به فقال " لا تجني عليه ولا يجني عليك " قال ورأيت الشيب أحمر ، قال الترمذي : هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسره لأن الروايات الصحيحة أن النبي لم يبلغ الشيب . قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس النبي شيب ؟ قال: لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهنّ الدهن ) انتهى من زاد المعاد 1/169

رابعاً :

أما استحضار التأسي بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصبغ مع عدم وجود شيب فقد علمت الخلاف القوي في إثبات صبغ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثم إن صبغ الشعر الوارد الأمر به في السنة ليس مقصوداً لذاته ، وإنما المقصود منه تغيير الشيب ، ومخالفة اليهود والنصارى في ذلك ، لحديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( غيّروا الشيب ولا تتشبهوا باليهود ) رواه النسائي (4986) والترمذي (1674)

وعند مسلم (3924) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما رأى الشيب في شعر والد أبي بكر قال : ( غيّروا هذا بشيء ) ، وعند البخاري (5448) : ( إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم )

وعلى هذا فإن الصبغ من غير وجود شيب لا يُعدّ سنة ولا تأسياً لعدم وجود مقتضيه ولعدم تحقق المصلحة الشرعية الحاصلة بصبغ الشيب .

وأعلى درجاته أن يكون مباحاً ما لم يكن فيه تشبه أو ضرر صحي أو نحوه فيحرم .

والله أعلم .

أضاف: نوال عايسي (قرآني)


الإجهاض

الإجهاض
الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.

أضاف: نوال عايسي (قرآني)

بحث

أصدقاء الموقع


اعلن عن موقعك مع AD4arb.com