المدرسة القرآنية حمزة بن عبد المطلب

للتسجيل اضغط هـنـا

[ رسائل جديدة · المشاركين · قواعد المنتدى · بحث · RSS ]
  • صفحة 1 من%
  • 1
اصطلاحات الأقوال الفقهية اعتماداً وترجيحاً
هذه المشاركة رقم 1 ونرجو أن تشاركنا بها في الشبكات الإجتماعية التالية >>>
MosqueHamzaالتاريخ: الجمعة, 2013-03-22, 10:54 PM | رسالة # 1
ويب ماستر
مجموعة: المدراء
رسائل: 305
جوائز: 0
سمعة: 20
حالة: Offline
تعددت الروايات عن الإمام مالك في المسألة الواحدة،كما تعددت الأقوال الاجتهادية لتلاميذه، ولأئمة المذهب من بعدهم، ما أدى إلى تضخم الخلاف الاجتهادي. فكان لزاماً على فقهاء المذهب ونُظاره ضبط هذا الخلاف وُفق معايير علمية تحدد درجة قوة الروايات والأقوال عند الاختلاف، ليعمل بأصحها عند الحكم والفتوى، وهو القول المعتمد الذي يجب الأخذ به عند الاختلاف.
وقبل التعريف بمصطلحات القول المعتمد في المذهب المالكي، والذي يجب به الحكم والفتوى، هذه نبذة عن بعض المصطلحات ذات الصلة.

- الاتفاق والإجماع والجمهور:
المراد بالاتفاق: اتفاق أهل المذهب، وبالإجماع إجماع العلماء(1).
- الجمهور:
يعنون بهم الأئمة الأربعة.
(( وهذا هو اصطلاحهم في الكتب التي تعتني بالخلاف العالي، أما الكتب التي تعتني بالخلاف داخل المذهب المالكي، فإنهم يعنون بالجمهور: جل الرواة عن مالك أو جل المالكية، وربما عبر هؤلاء عن الجمهور بالأكثر، كأن يقولوا: وبه قال أكثر الأصحاب، أو والأكثر لا يصح كذا ونحو ذلك))(2).
- المذهب:
يطلق عند المتأخرين من أئمة المذاهب على ما به الفتوى، من باب إطلاق الشيء على جزئه الأهم، نحو قوله – صلى الله عليه وسلم-: (الحج عرفة)(3)؛ لأن ذلك هو الأهم عند الفقيه المقلد(4).

وقد نظم النابغة الغلاوي المعتمد من الأقوال في المذهب المالكي، مبيناً ما به الفتوى، قال:

فما به الفتوى تجوز المتفق ---عليه فالراجح سوقـه نـفق

فبعده المشهور فالمسـاوي---إن عدم الترجيح في التساوي(5)

أي أن ما به الفتوى في المذهب المالكي: المتفق عليه، فإن عدم فالراجح، ثم بالقول المشهور، فإن عدم المشهور يفتى بأحد القولين المتساويين.
وهذا بيان وتصنيف للآراء الفقهية اعتماداً وترجيحاً:

- القول المتفق عليه:
هو القول الذي اتفق عليه أهل المذهب المالكي(6).
ويوجد في الاصطلاح ما يفيد معنى المتفق عليه، كقولهم: المذهب كذا، ويمكن أن يدخل في المتفق عليه، المختلف فيه اختلافاً لفظياً(7).

- القول الراجح:
· الراجح في اللغة: يقال: رجّحْتُ الشيء بالتَثْقيل: فضَّلْتُه وقَوَّيْتُهُ(8).
· وفي الاصطلاح: فيه قولان(9)، الصواب منهما، وعليه أكثر فقهاء المذهب: أنه ما قوي دليله: أي الذي يعتضد بدليل ناهض سالم عن المعارضة المساوية أو الراجحة، وهذا المعنى منوط بالمجتهد الذي من شأنه استفراغ الوسع في الموازنة بين الأدلة واصطفاء الأرجح منها وفق المعايير المعتبرة. يقول أبو الشتاء الصنهاجي :


إن يكن الدليل قد تقوى---فراجح عندهم يسمى(10)

وقيل:ما كثر قائله.
وهذا المعنى منوط بالمقلد الذي لا يجاوز حكاية القول المشهور في المذهب والإفتاء به(11).
ويفهم مما سبق أن المجتهد حقه اتباع الدليل الأقوى ولو خالف المشهور، والمقلد حقه الوقوف على ما شَهَّرَهُ أئمة المذهب، أو أجروا العمل به، يقول القرافي: (( إن الحاكم إن كان مجتهداً فلا يجوز له أن يحكم أو يفتي إلا بالراجح عنده، وإن كان مقلِّدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به، وإن لم يكن راجحاً عنده مقلِّداً في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلِّده كما يقلده في الفتيا ))(12).
ويوجد في الاصطلاح ما يفيد معنى الراجح، كقولهم: الأصح، أوالأصوب، أو الظاهر، أو المفتى به كذا، أو العمل على كذا، ونحو ذلك(13). وهذا تعريف بعض هذه المصطلحات(14):

- الأصـح:
يطلقه المالكية على أصح الأقوال في المسألة، وحينئذ يفهم منه أن في المسألة قولاً آخر صحيحاً. وقد يطلق ويكون المقابل له شاذاً أيضاً.
- الصحيـح:
يطلقونه في مقابل فاسد الدليل، وقد يطلق عندهم ويراد ما يقابل المشهور، وقد يطلق ويراد به المشهور نفسه.
- الظـاهر:
يطلق عند المالكية فيما ليس فيه نص، وحينئذ فقد يطلقونه على الظاهر من المذهب، وقد يطلقونه على الظاهر من الدليل.
- الأظهـر:
هو مقابل للقول الظاهر، وقد اختلفوا في معناه، (( فقيل هو ما ظهر دليله واتضح بحيث لم يبق منه شبهة كظهور الشمس وقت الظهيرة، وقيل هو ما ظهر دليله واشتهر بين الأصحاب)) (15).

- القـول المـشهور:
· المشهور في اللغة: الشُّهْرَةُ: ظهور الشيء في شُنْعَة حتى يَشْهَره الناس(16).
· وفي الاصطــلاح:
- قيل: المشهور ما قوي دليله: (( وبهذا المعنى يكون مرادفاً للراجح، ولا يعتبر صاحب هذا القول كثرة القائلين كما لا يعتبر في تعارض البينتين كثرة شهود أحديهما، ويحتمل أن يكون أطلق الدليل على ما يشمل كثرة القائلين فيكون أعم من الراجح بإطلاق، بحيث يشمل جميع أفراد الراجح وأفراداً أخرى))(17).
- وقيل: ما كثر قائله. وعلى القول الثاني فلا بد من أن تزيد نقلته عن ثلاثة، ويسميه الأصوليون المشهور والمستفيض أيضاً (18).
- وقيل: المشهور هو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة (19). وإليه مال شيوخ الأندلس والمغرب: كالباجي، وابن اللباد، واللخمي، وابن أبي زيد، والقابسي(20).

وللتشهير علامات تدل عليه، منها: المذهب كذا، الظاهركذا، الراجح كذا، المفتى به كذا، الذي عليه العمل كذا، المعروف كذا، المعتمد كذا(21)- وقد سبق التعريف بها-.
(( والظاهر والمشهور: يكون من القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف قالوا: الأظهر، وإلا فالمشهور، وحيث يقولون الأصح أو الصحيح: فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قالوا: الأصح، وإلا فالصحيح، وحيث يقولون المذهب: فمن الطريقين أو الطرق))(22).


* سبب الاخـتلاف في تحديـد المـشهور:
أرجعه بعضهم إلى وجود مجموعات من الفقهاء المالكية، كمجموعة المدنيين والعراقيين والمصريين والمغاربة(23). وبحكم اختلاف بيئاتهم، اختلفت آراؤهم واختلف تشهيرهم لبعض الأقوال عن البعض الآخر. فالعراقيون كثيراً ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور، ويشهرون بعض الروايات، وكذا المغاربة والمصريون في تقديم بعض الروايات على بعض(24).
* ثـمرة الخـلاف في المـشهور:
قال ابن فرحون: (( ثمرة اختلافهم...تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد، والعلم بالأدلة وأقوال العلماء وأصول مأخذهم، فإن هذا له تعيين المشهور، وأما من لم يبلغ هذه الدرجة وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شهره أئمة المذهب))(25).
* تـرجيح العـلماء للـمشهور:
قال ابن فرحون: (( قول ابن القاسم هو المشهور في المذهب، إذا كان في المدونة، والمشهور في اصطلاح علماء المغاربة هو مذهب المدونة، والعراقيون كثيراً ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور ويشهرون بعض الروايات، والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار تشهير ما شهّره المصريون والمغاربة ))(26).
ويقول علي الأجهوري: (( تقديم المصريين على ما سواهم ظاهر؛ لأنهم أعلام المذهب لأن منهم ابن وهب وقد علمت جلالته وابن القاسم وأشهب)) (27).
فانحصر بهذا الخلاف في المشهور في قولين: هل هو ما قوي دليله أو ما كثر قائله؟
لم يستقر الخلاف في تفسير المشهور، فهناك من العلماء من رجَّح تفسيره بما كثر قائله، وإليه مال ابن الحاجب وشهره العدوي(28)، وقال الدسوقي في حاشيته على الدردير: (( هو المعتمد )) (29). وصوبه أبو عبد الله القادري في رفع العتاب والملام (30). والرجراجي في منار السالك(31). يقول أبو الشتاء الصنهاجي :

والقول إن كثر من يقول به---يسمى بمشهور لديهم فانتبه(32).

ومنهم من اعتمد تفسيره بما قوي دليله، فيكون مرادفاً للراجح، كما نص عليه صاحب البهجة،حيث قال: (المشهور ما قوي دليله وقيل ما كثر قائله، والصحيح الأول)) (33) وأحمد الونشريسي في المعيار، وصححه ابن بشير وابن خويز منداد، فقد نُقل عنه في كتابه"الجامع لأصول الفقه" قوله: ( إن مسائل المذهب تدل على أن المشهور ما قوي دليله، وأن مالكاً-رحمه الله- كان يراعي من الخلاف ما قوي دليله، لا ما كثر قائله، فقد أجاز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وأكثرهم على خلافه، وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه...))(34) .
وقال ابن عبد السلام: ((إنه الذي تشهد له مسائل المذهب )) (35).
ومذهب جمهور المالكية أنه ما كثر قائله، لا ما قوي دليله؛ (( لأنه التفسير المناسب للمعنى اللغوي في لفظ المشهور، ولأن مذهب الفقهاء والأصوليين تقديم الراجح على المشهور عند معارضتهما، ولو لم نفسر المشهور بما كثر قائله، بأن فسرناه بما قوي دليله لكان مرادفا للراجح، فلا تتأت معارضتهما، حتى يقال يقدم الراجح عليه، ولأن العلماء ذكروا أن أحد القولين قد يكون مشهوراً لكثرة قائله، وراجحاً لقوة دليله)) (36).

- القـول المساوي لمقابله:
· في اللغة: سَاوَاه مُسَاوَاةً: مَاثَلَهُ وعَادَلَهُ قَدْراً أوْ قِيمَةً (37).
· وفي الاصطلاح: ويكون ذلك إذا تساوى القولان من كل وجه أو عجز عن الاطلاع على أوجه الترجيح (38).
- القـول الضعيف:
إذا صح في المسألة قول راجح، أو قول مشهور، فالمعتمد أحدهما، ولا يجوز العدول عن الراجح أو المشهور، إلى الضعيف أو الشاذ، إلا إذا كان العمل عليه. فما هو القول الضعيف؟ وما القول الشاذ؟ ومتى يعدل عن الراجح والمشهور إلى مقابلهما؟
· الضـعيف في اللـغة:
الضَُّعفُ: بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة (39).
· وفي الاصطــلاح:
الضعيف: ( هو ما لم يَقْوَ دليله، بأن يكون عارضه ما هو أقوى منه فيكون ضعفه نسبياً، أي ضعيف بالنسبة لما هو أقوى منه، وإن كان له قوة في نفسه، أو يكون خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي فيكون ضعيفاً في نفسه ويسمى هذا القسم الثاني من الضعيف: بضعيف المدرك )) (40).
- القـول الشـاذ:
· الشاذ في اللغة : شَذَّ و يَشُذُّ شُذُوذاً: انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ(41).
· وفي الاصطلاح: هو القول الذي لم يصدر من جماعة، وقد يطلق الضعيف كالشاذ على كل من مقابل المشهور والراجح(42).
هناك حالات تستثنى من قاعدة: تقديم الراجح والمشهور على مقابلهما نص العلماء أن الحكم يمضي فيها بالضعيف والشاذ إن وقع على سبيل تحري الصواب: ( ذلك أن بعض المسائل فيها خلاف بين فقهاء المذهب، فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول مخالف للمشهور لدرء مـفسدة، أو لخوف فتنة، أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا غيرها، أو نوع من المصلحة... ويقتدى به ما دام الموجب الذي لأجله خـالف المشهور في مثل تلك البلد، وذلـك الزمن، وهذا مبني على أصول المذهب المالكي...فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة، فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة، فهو على أصله في المصالح المرسلة... فإذا زال الموجب، عاد الحكم بالمشهور...)) (43).
وباب العمل بالضعيف في الفتوى والأحكام ليس مفتوحاً لكل أحد بل هو(( حرام إلا لمجتهد ظهر له رجحانه فلا يبقى ضعيفاً عنده، ولا عند من قلده، أو لضرورة دعت المقلد لعمل به في نفسه يوماً ما)) (44).

كما أن الضعيف يقدم على المشهور إذا جرى به العمل؛ لأنه يقوى به.
قال في مراقي السعود(45):
وقدم الضعيف إن جرى عمل---بـه لأجل سبب قد اتـصل
(( يعني: أنه يجب تقديم القول الضعيف في العمل به على المشهور إذا تخالفا، إذا ثبت العمل بشهادة العدول إذا كان العمل موافقاً لقول، وإن كان شاذاً... ويشترط في جريان العمل بالضعيف:
أن يكون لسبب اتصل بنا، أي وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء مفسدة و إلا فلا نعمل بالضعيف الجاري به عمل فاس مثلاً لجلب مصلحة أو درء مفسدة ليس كذلك موجوداً في بلادنا.
فالمطلقة ذات الأقراء لا بد عند أهل فاس أن تمضي لها ثلاثة أشهر ثم تسأل عن انقضاء عدتها، فإذا قالت: إنها انقضت، صدقت ولا تصدق في انقضاء عدتها قبل ثلاثة، وإنما فعلوا ذلك لكثرة كذب النساء. فإذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فاس )) (46).
واشترطوا لتقديم الضعيف الجاري به العمل على المشهور خمسة شروط، وهي:
1- ثبوت عمل العلماء بالضعيف من غير شك في ذلك، فإذا وقع الشك هل عمل العلماء بمقابل المشهور أو لا، فإنه يجب العمل بالمشهور.
2- كون العالم الذي أجرى هذا العمل أهلاً للإقتداء، فإذا جرى عمل بمقابل المشهور ممن لا يقتدى به فالواجب علينا إتباع المشهور.
3- أن يكون ذلك العمل لمصلحة وسبب فإذا انتفت المصلحة والسبب وجب العمل بالمشهور.
4 – 5- معرفة المكان والزمان لأن العمل قد يكون خاصاً ببعض الأمكنة دون بعض وقد يكون عاماً في جميع الأمكنة، وكذا قد يكون خاصاً في بعض الأزمنة دون بعض وقد يكون عاماً في جميع الأزمنة؛لأن المصلحة قد تكون في زمن دون زمن وقد تستمر في جميع الأزمنة(47).
* قد يُبنى المشهور على ضعيف: بمعنى أن القول المشهور الذي كان الحكم به، هو في نفسه ضعيفاً، ولكن كثر قائلوه. ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف، على حد تعبير الإمام الخرشي والإمام الدسوقي.

الهوامش


(1) المدخل الوجيز في اصطلاحات مذهب السادة المالكية، لإبراهيم الجبرتي الزيلعي: 16.
(2) المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 492.
(3) أخرجه: أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم وقال: صحيح الإسناد، والدار قطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن يعمر.
(4) مواهب الجليل:1/34؛ حاشية العدوي على الخرشي:1/34-35.
(5) من نصوص الفقه المالكي: نظم بوطليحية، لمحمد النابغة الغلاوي: 70-71.
(6)كشف النقاب الحاجب: 114.
(7)نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي، لعبد السلام العسري:37.
(8)المصباح المنير، للرافعي: 219
(9)رفع العتاب والملام، عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام، لمحمد القادري:19.
(10)منهاج الناشئين من القضاة والحكام: 46 ؛ مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق، لأبي الشتاء الصنهاجي: 2/337؛ أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، لمحمد رياض: 474؛ التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي، للدكتور قطب الريسوني: 9 – 10 .
(11)نفس المصادر، والصفحات.
(12) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: 92.
(13)نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 38.
(14)المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته: 511.
(15) كشف النقاب: 97.
(16)لسان العرب، لابن منظور: 4/431.
(17)نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 40.
(18)كشف النقاب الحاجب: 62 – 63.
(19)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:1/20.
(20)التعارض بين الراجح والمشهور في المذهب المالكي: 14 – 15.
(21)انظر: الفتح المبين في حل رموز ومصطلحات الفقهاء والأصوليين، للحفناوي: 95
(22) مباحث في المذهب المالكي:266.
(23)انظر: اصطلاحات الأعلام في المذهب المالكي، من هذا البحث.
(24) نظرية الأخذ بما جرى به العمل: 41.
(25)كشف النقاب: 67.
(26)تبصرة الحكام: 1/71.
(27)الحاشية على الخرشي، للعدوي: 1 /53 .
(28) فيحاشيته: 1/39.
(29) حاشية الدسوقي:1/ 24.
(30) رفع العتاب والملام: 17.
(31) منار السالك: 44.
(32)منهاج الناشئين من القضاة والحكام: 46؛ مواهب الخلاق، لأبي الشتاء الصنهاجي: 2/237.
(33)البهجة في شرح التحفة: 1/107.
(34)كشف النقاب: 63.
(35)المعيار المعرب: 12 /37.
(36)رفع العتاب والملام: 17 – 18.
(37)المصباح المنير: 298.
(38) مواهب الجليل، للحطاب: 8 /71.
(39)المصباح المنير: 362.
(40)رفع العتاب والملام: 20.
(41) المصباح المنير:307.
(42) رفع العتاب والملام: 20.
(43)الفكر السامي، للحجوي الثعالبي: 4/465.
(44)الفكر السامي: 4/465.
(45) مراقي السعود، لعبد الله العلوي الشنقيطي (منظومة مطبوعة مع شرحها: نشر البنود):2/333.
(46)نشر البنود على مراقي السعود، لعبد الله العلوي: 2/333.
(47)رفع العتاب والملام:23 – 24.


تثبيت: 6146678.gif (87.0 Kb)
 
  • صفحة 1 من%
  • 1
بحث:



اعلن عن موقعك مع AD4arb.com